الشيخ محمد الصادقي

182

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

الأنصارية « 1 » ، أو تبعيدا لها إنكاحا لغيره كما في أخرى . ، وله ايوائها عاجلا أو آجلا باستنكاحها ، ثم التي عزلها فلم يردها له ابتغاؤها بعد عزلها و « ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ » أن تؤوي إليك الواهبة نفسها فور هبتها ، أو تبتغيها بعد إرجاءها أو عزلها . و « منهن » نساءه بعد زواجهن « تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ » تطليقا « وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ » إبقاء « وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ » ابتغاء الرجوع إليها أو نكاحها من جديد « فَلا جُناحَ عَلَيْكَ » كتأديب لها أولا ثم غفرانا « ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ » . وإرجاء ثالث تاخيرهن عن قسمهن أو تقديمهن أم قسما سويا « وَمَنِ ابْتَغَيْتَ » قسمها « مِمَّنْ عَزَلْتَ » عن قسمها « فَلا جُناحَ عَلَيْكَ . . » ولكنما القسم في المضاجعة واجب عليه كما في الأمّة ، فيخص سماح ارجائه فيه في المواقعة . وهل إن « ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ » راجع إلى ابتغاء من عزلها وكلا الإرجاء والإيواء في معانيهما الثلاثة ؟ وليس ارجاء التي وهبت نفسها تركا لنكاحها قرير عينها ! ولا إرجاء الطلاق ، وتأخير القسم قرير عين لمن أرجئتا ! وإن ذلك إيتاء لما آتاهن كلهن ، وهذه وتلك سلب بعد الإيتاء أو عدم الإيتاء ! . أم إنه استنكاح التي وهبت نفسها عاجلا ، أم آجلا بعد الإرجاء التأخير فإنه راجع إلى إيواء ، و « من آوى فقد نكح ومن أرجى فلم ينكح » « 2 » . . ثم الإيواء الإبقاء لمن تزوجها دون طلاق ف - « من آوى فقد

--> ( 1 ، 2 ) . نور الثقلين 4 : ح 190 في الكافي باسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال قلت أرأيت قوله « تُرْجِي مَنْ تَشاءُ . . . » ؟